"
next
back
Read Book ارشاد السائل
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

إرشاد السائل

اشارة

نام كتاب:إرشاد السائل نام مؤلف:الگلپايگاني، السيد محمد رضا

موضوع:الفقه الفتوائي زبان:عربي تعداد جلد:1

مسائل في الحج

(س 263-)

هل يشترط في المستنيب عن الحي في الحج مع عدم تجدد القدرة الصرورة أم لا؟.

بسمه تعالي: لا يلزم أن تكون صرورة، و الله العالم.

(س 264-)

هل يجوز الإحرام في الطائرة فوق جدة، و عند الوصول إلي مطار جدة، أم لا بد من الذهاب إلي الميقات؟.

بسمه تعالي: يجوز الإحرام قبل الميقات إذا كان قد نذر أن يحرم قبله، و الأحوط استحبابا تجديد التلبية أيضا عند الوصول إلي الميقات، و الله العالم.

(س 265-)

هل يجوز الطواف خارج الشاذروان و خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) أم لا؟.

بسمه تعالي: يجب أن يكون الطواف خارج الشاذروان و يجوز خلف المقام في حال الضرورة بل الظاهر جوازه في حال الاختيار أيضا إذا اتصل بالطائفين، و لكن الأفضل أن يكون الطواف بين الكعبة و المقام، و الله العالم.

(س 266-)

هل يجوز لمس الكعبة حال الطواف أم لا؟.

بسمه تعالي: الأحوط الأولي أن لا يمس جدار البيت حال الطواف، و الله العالم.

(س 267-)

الحلق في الليل جهلا بالحكم هل يترتب عليه شي ء؟.

إرشاد السائل، ص: 75

بسمه تعالي: في مفروض السؤال لا يترتب عليه شي ء، و الله العالم.

(س 268-)

هل يجوز التظليل في مكة عند الوصول إليها، و في عرفات حال الوقوف فيها، و في مني في حال المبيت عند السير، و في حال الانتقال بين عرفات و مني أم لا؟.

بسمه تعالي: لا بأس بالتظليل في المنزل، و المراد منه محل نزول المحرم في مقابل حال سفره في الطريق فلا مانع من استظلال المحرم بعد نزوله و قبل نفره في بلدة مكة و في مني و في عرفات و في المقاهي التي في الطريق و أمثالها، و لا يجوز في حال السير نهارا إذا كان السير للسفر من مكان إلي آخر، و الله العالم.

(س 269-)

إذا خرج الحاج من مكة إلي مني أو عرفات بغير إحرام و رجع إلي مكة يفعل ذلك عدة مرات، فهل عليه حكم وضعي أو تكليفي غير الإثم؟.

بسمه تعالي: لا يترتب علي الخروج في موارد عدم جوازه إلا الإثم، و الله العالم.

(س 270)

هل يجب تغطية السرة حال الإحرام بالإزار أم يجزي حتي لو كان الإزار من تحت السرة، و لو أحرم و إزاره من تحت السرة ما ذا عليه، أم ما هو حكمه؟.

بسمه تعالي: يجب أن يكون الإزار ساترا ما بين السرة و الركبتين، و لو كان أقصر لم يترتب عليه إلا الإثم، هذا في ابتداء الإحرام، و أما بعده فلا تجب إدامة الستر، و الله العالم.

(س 271-)

إذا سكن الحاج في الأحياء و المناطق الجديدة مكة المكرمة التي تكون قريبة من مني أو غيرها، و نزل في هذه المنازل و أراد الذهاب إلي بيت الله الحرام لتأدية مناسك الطواف و غيره، فهل يجوز له التظلل إرشاد السائل، ص: 76

بمظلة أو الركوب في سيارة مسقفة إلي الحرم، قبل الإحلال من إحرامه أم لا يجوز ذلك؟.

بسمه تعالي: لو كان منزله جزءا من بلدة مكة المكرمة فلا بأس بالتظليل، و الله العالم.

(س 272-)

هل يجوز لبس الهميان للمحرم؟.

بسمه تعالي: لا إشكال فيه، و الله العالم.

(س 273-)

هل يجوز للمرأة حال الإحرام أن تلبس الحرير، و هل يجوز لبس القفازات (جوارب اليد)؟.

بسمه تعالي: لا يجوز لها لبس القفازين و كذا الحرير علي الأحوط، و الله العالم.

(س 274-)

لو أدركت الصلاة الطائف حول البيت و هو في أحد الأشواط، و لم يتمكن من إتمامه، و بعد الصلاة حذف تلك الزيادة و ابتدأ ذلك الشوط من جديد، فما حكمه؟.

بسمه تعالي: لا تبعد صحة طوافه في مفروض السؤال، و الله العالم.

(س 275-)

ما حكم الطفل بالنسبة للإحرام، هل يجب الإحرام عليه، أو هل يجوز له لبس ثوبي الإحرام مع عدمه عند الدخول؟.

بسمه تعالي: لا يجب عليه الإحرام و لكن لو أراد المميز أن يحرم لبس ثوبي الإحرام و كذا لو أحرم بغير المميز وليه ألبسه ثوبي الإحرام.

(س 276-)

إذا تلبس الطفل بالإحرام هل يجوز لوليه إحلاله من الإحرام قبل أداء تمام المناسك؟.

بسمه تعالي: لا يجوز له ذلك، و الله العالم.

(س 277-)

هل يجوز للمعذور عن بعض أعمال الحج مثل الطواف و الرمي إرشاد السائل، ص: 77

أن ينوب عن غيره في الحج؟.

بسمه تعالي: يجوز في الجملة، و تفصيله مذكور في المناسك فراجع، و الله العالم.

(س 278-)

المناطق المستحدثة مثل (الشيشة و العزيزية) و ما شابه ذلك هل تجري عليها أحكام مكة من جواز التظليل بها و الإحرام منها؟ و هل يجوز للحاج الخروج إليها بعد إحلاله من إحرام العمرة؟.

بسمه تعالي: إذا صدقت عليها بلدة مكة جرت عليها أحكام مكة المكرمة، و الله العالم.

(س 279-)

نقوم عادة بالمبيت في مني النصف الأول من الليل، و تقوم النساء و من في حكمهم الذين يجوز لهم الرجم ليلا بالرجم ليلة العاشر من ذي الحجة بعد مكوث جزء من الليل في المشعر، و أما ليلة الحادي عشر و ليلة الثاني عشر فإنهم يقوموا بعملية الرجم بعد منتصف الليل ثم يعودوا إلي مكة، فهل يجب عليهم أن يعودوا إلي مني يوم الثاني عشر للنفر، أم يكتفي برجوعهم بعد منتصف الليل إلي مكة؟.

بسمه تعالي: لا يجب العود إلي مني في مفروض السؤال، و الله العالم.

(س 280-)

إذا خرجت المرأة من أرض عرفات قاصدة المشعر الحرام و قبل الوصول إلي أرض المشعر غلب عليها النوم حتي دخلت أرض المشعر و خرجت منها و هي في السيارة نائمة و لا يمكنها الرجوع و التدارك، أو أنها كانت مستيقظة و لكنها لم تعلم أنها وصلت إلي المشعر و خرجت منه، أو أنها أثناء المسير لم تجدد النية و لكنها تبيت القصد الذي خرجت به من أرض عرفات فهل عليها شي ء بالنسبة لحجها؟.

بسمه تعالي: من أدرك الوقوف الاختياري بعرفات و فاته الوقوف بالمشعر بغير اختياره صح حجه علي الأقوي، و الله العالم.

(س 281-)

ما رأيكم بالتظليل الجانبي، و ما هو المقدار اللازم بروزه من بدن المحرم؟.

بسمه تعالي: لا بأس به و اللازم فيه بروز الرأس فقط و عدم كونه تحت السقف، و الله العالم.

(س 282-)

قد ذكرتم في المناسك بأنه يجوز للنساء و الشيوخ و العاجزين المعذورين الإفاضة من المشعر الحرام إلي مني ليلا قبل وقت الوقوف الاختياري، و لكنهم يحتاجون إلي مرافقين يخرجون معهم ليلا من المزدلفة إلي مني، فهل يشملهم الحكم و يجوز لهم الإفاضة، علما بأنه بإمكانهم الرجوع لتحقيق الوقوف الاختياري؟.

بسمه تعالي: يجب عليهم العود مع الإمكان، و الله العالم.

(س 283-)

إذا سافر الحاج و عند وصوله إلي مطار جدة منع من الذهاب إلي أحد المواقيت و أجبر علي الذهاب إلي مكة فأحرم من المطار الذي ليس ميقاتا، فهل يجزيه الإحرام، أم يجب عليه الذهاب إلي أدني الحل لتجديد الإحرام، أم ما ذا يصنع؟.

بسمه تعالي: إذا لم يتمكن من الرجوع إلي الميقات مع كونه قاصدا له يرجع بقدر ما تمكن و يحرم، و إن لم يقدر علي الرجوع أصلا يحرم من مكانه في جدة و يجدد النية رجاء من الحديبية (أدني الحل)، و الله العالم.

(س 284-)

إذا استطاع الحاج (الذي منع سابقا من الوصول إلي الميقات) بعد أداء مناسك عمرة التمتع من الذهاب إلي الميقات، فهل يجوز له الخروج و الذهاب، أم يجب عليه ذلك، أم لا يجوز له ذلك؟.

بسمه تعالي: إذا عمل بوظيفته التي مرت في المسألة السابقة أجزأه و الأولي بل الأحوط في الفرض الإعادة، و الله العالم.

(س 285-)

بعد الإحلال من إحرام عمرة التمتع، هل يجوز للحاج أن يحلق إرشاد السائل، ص: 79

العارضين و العانة و الإبطين، و هل يجوز له تخطيط اللحية بمعني الأخذ من شعرها قليلا و إزالة الشعر الذي في الرقبة و تحت الذقن؟.

بسمه تعالي: لا يجوز حلق اللحية مطلقا و العارضان منها، و لا يجوز حلق الرأس بعد عمرة التمتع إلي اليوم العاشر من ذي الحجة، و أما إزالة شعر غير الرأس و اللحية فلا بأس به، و الله العالم.

(س 286-)

مع احتمال إمكان الذبح في داخل مني، هل يجب التأخير؟ و ما حكم الأعمال المترتبة علي الذبح؟.

بسمه تعالي: إن كان احتماله معتدا به وجب التأخير و جاز الحلق حينئذ و الخروج من الإحرام يوم العيد لكنه يؤخر الطواف و السعي و طواف النساء إلي ما بعد الذبح، و الله العالم.

(س 287-)

متي يكون نصف الليل بالنسبة للمبيت في مني؟.

بسمه تعالي: نصف ما بين غروب الشمس و طلوع الفجر الصادق، و الله العالم.

(س 288-)

هل يجوز الإفاضة من مني في اليوم الثاني عشر قبل الزوال؟.

بسمه تعالي: لا يجوز ذلك مع عدم العذر، و الله العالم.

(س 289-)

إذا كان حكم المكلف أن يعيد الطواف، فهل يجب إعادة جميع الأعمال اللاحقة؟.

بسمه تعالي: نعم يجب ذلك، و الله العالم.

(س 290-)

هل التخيير بين التمام و القصر خاص بمكة القديمة و المدينة المنورة القديمة أم يشمل الامتدادات الجديدة؟.

بسمه تعالي: يشمل ما يصدق عليه مكة و المدينة، و الله العالم.

(س 291-)

إذا حدث خلل في الرمي" يوم العاشر" و" الحادي عشر"، فهل إرشاد السائل، ص: 80

يجب تقديم القضاء علي الأداء في اليوم الثاني عشر؟.

بسمه تعالي: نعم يجب الترتيب بتقديم القضاء، و الله العالم.

(س 292-)

و هل يجب الفصل و ما مقداره؟.

بسمه تعالي: لا يجب، و الله العالم.

(س 293-)

إذا كانت جمرة العقبة مفتوحة من الجهات الأربع فهل يجوز الرمي من أي جهة شاء الحاج؟.

بسمه تعالي: الأحوط أن يرمي جمرة العقبة مستدبر القبلة و إن كان لا يبعد جواز رميها من الجهات الأربع، و الله العالم.

(س 294-)

ما هو حكم الهدي من جهة التقسيم علما بأنه يصعب الأكل منه و إعطاء الفقراء لأنه يمنع إخراج الهدي من المسلخ أو يلزم منه المشقة و الحرج؟.

بسمه تعالي: يجب التقسيم علي الأحوط مع الإمكان و تفصيله مذكور في محله، و الله العالم.

(س 295-)

إذا رمي الحاج الجمرات و أوصل الحصي إلي الدائرة دون إصابة الجمرة باعتقاده أن ذلك يكفيه، فهل يجب عليه أن يستنيب للرمي في العام القادم؟.

بسمه تعالي: نعم يجب عليه الاستنابة للرمي عنه، و الله العالم.

(س 296-)

هل يجوز للإنسان أن يحج عن غيره و هو لم يحج عن نفسه، أو أن يوجر نفسه للصيام و عليه صوم واجب؟.

بسمه تعالي: لو كان مستطيعا لم يجز له أن يحج عن غيره، و لا بأس لمن عليه صوم واجب أن يوجر نفسه للصيام بعد قضاء صوم نفسه، و إلا ففيه إشكال، و الله العالم.

(س 297-)

النائب في الحج هل يعمل وفق تقليد المنوب عنه؟.

بسمه تعالي: يجب علي النائب العمل وفق تقليد نفسه، إلا إذا اشترط عليه العمل وفق تقليد المنوب عنه، عندئذ تجب مراعاة ذلك مع الإتيان بما هو واجب أو شرط في صحة العمل وفق تقليد نفسه، و الله العالم.

(س 298-)

النائب في الحج إذا تعذر عليه القيام ببعض الأعمال كالطواف و الرمي و الذبح و أناب غيره فكيف تكون نية هذا الغير.

بسمه تعالي: ينوي النيابة عن المنوب عنه لا عن النائب، و الله العالم.

(س 299-)

هل يشترط في ذبح الهدي الإيمان أم لا؟.

بسمه تعالي: لا يشترط فيه ذلك، و الله العالم.

(س 300-)

رمي الجمرات من الدور الثاني جائز أم لا؟.

بسمه تعالي: لا يجوز ذلك، و الله العالم.

(س 301-)

إذا غطت المرأة وجهها حال إحرامها" من الأجانب" و لاصق الوجه، هل يجب عليها شي ء؟.

بسمه تعالي: إذا كان النقاب ملاصقا لوجه المرأة يجب عليها التكفير بشاة، و الله العالم.

(س 302-)

هل يجوز الإحرام من حرم مسجد الشجرة و أطرافه؟.

بسمه تعالي: لا بأس بالإحرام فيما أضيف إلي مسجد الشجرة، و الله العالم.

(س 303-)

هل يجب الأكل لصاحب الهدي من هديه؟.

بسمه تعالي: يجب علي الأحوط؟.

(س 304-)

ما هو حد المطاف؟.

بسمه تعالي: حد المطاف بين المقام و البيت ست و عشرون و نصف ذراعا نعم مع الزحام يكفي الطواف في خارج الحد إذا كان الطائفون متصلين إرشاد السائل، ص: 82

في المطاف، و الله العالم.

(س 305-)

إذا أدي الحاج حجه" نيابة عن الغير" و لم يحلق جهلا و ظن أنه قد حج في العام الماضي، فهل يترتب عليه شي ء؟.

بسمه تعالي: إن كان المراد أنه كان قد حج سابقا و حلق رأسه ثم حج بعد ذلك و قصر فهو مجز و لا شي ء عليه، سواء كان الحج الأول و الثاني لنفسه أو لغيره واجبا أو مستحبا، و إن كان المراد أنه في الحج الثاني لم يحلق و لم يقصر وجب عليه الذهاب إلي مني و الحلق أو التقصير هناك، و إن لم يتمكن من ذلك حلق أو قصر في مكانه و بعث بشعره أو ظفره إلي مني ليدفن أو يلقي فيه، و الله العالم.

(س 306-)

إذا وجب الحج علي إنسان و لم يحج ثم بعد ذلك وجب عليه شي ء من الكفارات و لا يستطيع الآن إلا علي أحدهما فأيهما يقدم، أم أنه يجب عليه الكفارات و يستدين للحج وجوبا؟.

بسمه تعالي: يقدم الحج، و الله العالم.

(س 307-)

إذا كان الحاج في حال السعي راكبا علي عربة (المتعارفة) و في أثناء السير كان نائما و لو في بعض الآنات فهل سعيه صحيح؟.

بسمه تعالي: كفاية السعي في الفرض المزبور مشكل فلا يترك الاحتياط بإعادته، و الله العالم.

(س 308-)

إذا كان الحاج غير قادر علي الطواف و لم يمكن إعانته بأن يطوف راكبا علي متن رجل، فهل يجوز أن يطاف به علي محمل علي رأس نفرين؟.

بسمه تعالي: لا بأس بذلك، و الله العالم.

(س 309-)

إذا ذبح الهدي في مني و لم يدفع الثلث إلي الفقير أو إلي المؤمن بناء علي وجوب التثليث هل يتحقق الخروج عن عهدة الضمان بدفع إرشاد السائل، ص: 83

القيمة، و هل يجب أن يكون الخروج عن العهدة في مني مباشرة أو نسبيا؟.

بسمه تعالي: يدفع قيمة اللحم المذبوح هناك في بلده إلي فقير و لا يلزم أن يكون في مني، و الله العالم.

(س 310-)

لو أحرمت الحائض بالعمرة المفردة و لم ينتظرها الرفقة هل يصح لها الاستنابة في طوافها و التحلل من إحرامها؟.

بسمه تعالي: نعم تجوز الاستنابة في مفروض السؤال، و الله العالم.

(س 311-)

هل يجوز تأخير طواف النساء إلي فترة بعيدة كشهر أو أكثر؟.

بسمه تعالي: نعم يجوز تأخيره، و الله العالم.

(س 312-)

ما حكم عقد الزواج قبل إتمام طواف النساء؟.

بسمه تعالي: لا يحل ذلك علي الأحوط، و الله العالم.

(س 313-)

هل هناك للتوكيل في الذبح صيغة خاصة؟ و هل يجب علي النائب ما يجب علي الأصيل من تقسيم الهدي؟.

بسمه تعالي: كلا ليست له صيغة خاصة و يجب علي الوكيل ما يجب علي الأصيل إن كان وكيلا في تقسيم الهدي، و الله العالم.

(س 314-)

ما حكم من خرج أثناء السعي من المسعي لشرب الماء مثلا؟.

بسمه تعالي: لا بأس به مع حفظ موضع الخروج حتي يتمكن من تتميم السعي بعد الرجوع من ذلك الموضع، و الله العالم.

(س 315-)

من انكشف له بطلان وضوء العمرة المفردة بعد ثلاث سنين فهل هو محرم الآن و كذا الحال في الحج؟.

بسمه تعالي: نعم هو باق علي إحرامه و كذا الحال في الحج، و الله العالم.

(س 316-)

إذا كانت المرأة مستحاضة بالكبري أو الوسطي و أحرمت إرشاد السائل، ص: 84

للعمرة المفردة من دون أن تغتسل جهلا أو نسيانا حتي رجعت إلي وطنها و علمت بالحكم، فهل عمرتها صحيحة؟

بسمه تعالي: لا تشترط الطهارة في حالة الإحرام و إذا لم تغتسل للطواف فهو باطل، فيجب عليها إعادة الطواف و صلاته و إن لم تتمكن من إعادتهما تستنيب، و الله العالم.

(س 317-)

إذا حاضت المرأة و أرادت دخول مكة للعمرة المفردة و تعلم أنها لا تطهر في مدة مكثها في مكة فهل يشرع لها الإحرام للعمرة المفردة و البناء علي الاستنابة للطواف و صلاته؟ و هل يشمل الحكم سائر المعذورين؟.

بسمه تعالي: لا يبعد جوازه لها و لسائر المعذورين؟ و الله العالم.

(س 318-)

إذا كان تكليف المرأة حج التمتع و عند إحرامها لحج التمتع كانت حائضا و تعلم أن الوقت لا يسعها للإتيان بأعمال العمرة فما هو تكليفها؟.

بسمه تعالي: يجب عليها علي الأحوط أن تنوي الإحرام الواجب عليها في نفس الأمر، أعم من إحرام عمرة التمتع أو إحرام حج الإفراد، فإن اتفق طهرها قبل أن يضيق وقت إحرام حج التمتع، أتت بأعمال العمرة و إن لم تطهر أتت بأعمال حج الإفراد، و الله العالم.

(س 319-)

و لو فرض أن تكليفها حج الإفراد فأحرمت له و بعد دخولها مكة طهرت و صار بإمكانها الإتيان بعمرة التمتع فما هو تكليفها؟.

بسمه تعالي: تعدل إلي عمرة التمتع، و الله العالم.

(س 320-)

هل يجوز للمرأة التي تخاف حدوث الحيض تقدم طواف النساء قبل الوقوف بعرفة و المزدلفة، كما ذكرتم جواز تقديم طواف الحج؟.

بسمه تعالي: الأحوط لها تقديم طواف النساء و ركعتيه أيضا رجاء ثم الإعادة

إرشاد السائل، ص: 85

بعد مناسك مني مع التمكن و الاستنابة مع عدمه، و الله العالم.

(س 321-)

إذا جاز لها تقديم طواف الحج و طواف النساء و السعي و قدمت ذلك، و لكن لم يحصل لها الحيض، أو حصل و لكن طهرت في وقت يمكنها فيه الطواف، فما هو الحكم في هذه الحالة؟.

بسمه تعالي: الأحوط الأولي أن تعيد الطواف و صلاته و السعي، و أما طواف النساء و صلاته فقد مر حكمهما في المسألة السابقة، و الله العالم.

(س 322-)

هل يجوز للمرأة و الرجل الطواف المستحب في حال الزحام و في حالة ملامسة الرجال و التقاء الأجسام، و كذلك هل يجوز تقبيل الحجر الأسود في هذه الحالة أيضا؟.

بسمه تعالي: الأحوط في الفرض ترك الطواف و تقبيل الحجر، و الله العالم.

(س 323-)

إذا طاف الحاج طواف عمرة التمتع أو الحج و لم يصل صلاة الطواف عالما أنها واجبة و ذهب إلي المنزل الذي يسكنه، و بقي هناك من الصباح إلي الليل أو إلي المساء، فما هو حكم طوافه في هذه الحالة؟.

بسمه تعالي: تجب المبادرة إليها بعد الطواف و لكن لا يبطل الطواف بتأخيرها، و الله العالم.

(س 324-)

إذا طاف المحرم لعمرة التمتع و صلي و سعي بين الصفا و المروة، و لم يقصر و ذهب إلي منزل سكناه الذي هو خارج مكة القديمة في الأحياء الجديدة، و ركب سيارة مسقفة و مظللة، و أحل من إحرامه قبل التقصير و لبس المخيط ما هو حكمه؟.

بسمه تعالي: يقصر قبل أن يحرم للحج و لا كفارة عليه لو لم يكن ارتكاب المحرمات عن عمد و علم و لا يحل من إحرامه حتي يقصر، و الله العالم.

(س 325-)

ما حكم من أحدث أثناء الطواف عمدا أو بغير اختياره؟.

إرشاد السائل، ص: 86

بسمه تعالي: لو أحدث في أثناء الطواف فإن تجاوز النصف و لم يبلغ الأربع يحتاط بالإتمام و الإعادة بعد أن يتطهر، و إن لم يتجاوز النصف وجب عليه أن يتطهر ثم يطوف من جديد و إن كان قد تجاوز الأربع وجب عليه أن يتطهر و يبني علي الطواف من الموضع الذي أحدث فيه، و الله العالم.

(س 326-)

تشترطون لبس ثوبي الإحرام للمرأة، و لكن هل يجوز أن تلبس أثوابها العادية فوق الثوبين أو تحتهما؟ و هل يلزم أن يكونا هذين الثوبين من غير المخيط أم العبرة بصدق الثوبين كالسروال و القميص؟.

بسمه تعالي: يجب علي الأحوط أن تلبس ثوبي الإحرام حينما تعقد الإحرام فوق ثيابها أو تحتها و يجوز لها نزعهما بعد عقد الإحرام و لا بد أن يكونا غير مخيطين، و الله العالم.

(س 327-)

إذا لم يكن الرجل مستطيعا و لكن وصل إلي بيت الله الحرام بصفته طباخا للحجيج، و نوي أن ينوب عن أحد أبويه بدون أن يوصي إليه بالنيابة، و طاف طواف النساء و لم يطفه لنفسه جاهلا متعمدا و لا يمكنه الحج مرة أخري لعدم توفر الاستطاعة، فهل يجوز له أن يستنيب من يطوف طواف النساء نيابة عنه؟.

بسمه تعالي: يجب علي النائب أن يطوف طواف النساء عن المنوب عنه و لا يصح أن ينويه لنفسه فعلي هذا لا إشكال في صحة طوافه نيابة عن أحد أبويه في الفرض و لا يجب عليه طواف النساء لنفسه، نعم في المسألة إشكال آخر من جهة أنه إذا كان متمكنا من شراء الهدي و لا يختل أمر معاشه بعد الرجوع من الحج بذلك حصلت له الاستطاعة و كان الواجب عليه الحج لنفسه و حيث لم يأت به وجبت عليه حجة الإسلام و لو متسكعا.

(س 328-)

الحاج الذي لم يكمل حجة لعذر بعد أداء الموقفين، عرض له إرشاد السائل، ص: 87

ما يمنعه عن الإتيان بطواف الحج و النساء و لا يمكن له الاستنابة فعلا، كيف تكون معاشرته مع أهله؟.

بسمه تعالي: يحرم عليه إتيان أهله حتي يأتي بطواف الحج و صلاته و السعي و طواف النساء و صلاته، و الله العالم.

(س 329-)

إذا طاف الحاج، و صار وقت صلاة الجماعة، و لم يتمكن من الصلاة ثم دافعه الحدث، فخرج خارج الحرم لأجل الطهارة، ثم جاء و صلي صلاة الطواف في المسعي و علم أنها لا تصح هناك، فجاء إلي خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) و صلي صلاة الطواف، فهل هذا التأخير يوجب فقد الموالاة أم لا؟.

بسمه تعالي: صح طوافه و كذا صلاته خلف المقام في مفروض السؤال، و الله العالم.

(س 330-)

هل يجوز للمحرم أن يشد الإزار في حال الإحرام بحزام فيه مخيط و ذلك للحفاظ علي بقاء الإزار ثابتا، لأنه في حال الطواف و الرمي يخاف انحلال الإزار عليه، و قد حصل معه ذلك؟.

بسمه تعالي: الأحوط ترك ذلك و لو كان قد ارتكبه جهلا فلا كفارة عليه، و الله العالم.

(س 331-)

هل يجوز للمحرم لبس الحذاء الذي قد عقد عليه شي ء يكون علامة مميزة له من غيره؟.

بسمه تعالي: لا بأس بذلك، و الله العالم.

(س 332-)

هل يجوز للمرأة لبس الحرير الخالص أو المخلوط بعد لبس ثوبي الإحرام كالعباءة مثلا؟.

بسمه تعالي: لا يجوز لها لبس الحرير علي الأحوط، و الله العالم.

(س 333-)

هل يجوز للمرأة أن تظهر القدمين بدون ستر من المفصلين إلي الأصابع في الحالات التالية: في حالة الصلاة، في حالة الطواف و صلاته، و السعي بين الصفا و المروة، في حال الإحرام للعمرة أو الحج و مطلقا في كل الحالات؟.

بسمه تعالي: يجوز لها أن تظهر القدمين في حالة الصلاة و الطواف فقط، و الله العالم.

(س 334-)

إذا أدي المكلف العمرة المفردة ثم أراد أن يأتي بعمرة التمتع، هل يكون ميقاته مسجد التنعيم، أم قرن المنازل؟.

بسمه تعالي: ميقات عمرة التمتع أحد المواقيت، الخمسة و لا يجزي الإحرام من مسجد التنعيم و غيره مع التمكن من الإحرام من إحداها، و الله العالم.

(س 335-)

إذا أراد المكلف أن يحرم من قرن المنازل و لكنه لا يعرف المسجد القديم، هل يستطيع أن يحرم من المسجد الجديد؟.

بسمه تعالي: لا بأس به، و الله العالم.

(س 336-)

إذا وصل المحرم إلي مكة المكرمة، هل يستطيع أن يركب في سيارة مسقوفة للذهاب للحرم لأداء مناسك العمرة، من منطقة الشيشة أو منطقة العزيزية؟.

بسمه تعالي: إذا وصل إلي مكان يصدق عليه بلدة مكة جاز له ذلك و لم يحرم التظليل، و الله العالم.

(س 337-)

في اليوم الثالث للرجم هل يستطيع الحاج أن يرمي الجمرات ثم يخرج من مني ثم يعود إلي مني قبل الزوال حتي ينفر من مني بعد الزوال؟.

بسمه تعالي: لا يجوز الخروج قبل الزوال، و الله العالم.

(س 338-)

هل يجوز للمحرم ركوب باص مسقوف أثناء الليل، و هل يجب إرشاد السائل، ص: 89

عليه كفارة تظليل بسبب ذلك؟.

بسمه تعالي: نعم يجوز، و لا كفارة عليه، و الله العالم.

(س 339-)

هل يجوز الإحرام للعمرة من مطار جدة؟.

بسمه تعالي: لم يثبت كون جدة ميقاتا أو محاذية لأحد المواقيت فلا يصح الإحرام منها، و الله العالم.

(س 340-)

هل يجوز السعي في الطابق العلوي؟.

بسمه تعالي: إن صدق السعي بين الجبلين الصفا و المروة في الطابق العلوي من المسعي فلا بأس به، و الله العالم.

(س 341-)

بالنسبة لثلث الهدي من نصيب الفقير، هل يؤخذ بعين الاعتبار قيمة ثلث المشتري أم الثلث التقديري للهدي؟.

بسمه تعالي: العبرة بقيمة المذبوح الذي هو اللحم لا قيمة الهدي و اللحم المطروح لا قيمة له إلا يسيرا، و الله العالم.

(س 342-)

هل يجوز إعطاء الفقير قيمة كفارة التظليل و غيرها من الكفارات أما لا بد من تسليمه العين؟.

بسمه تعالي: إذا كانت الكفارة حيوانا وجب ذبحه و تسليمه إلي الفقير، و لا يجزي إعطاء القيمة عنه، و الله العالم.

1 to 1